بحث 5 : المتعه - بين دياثة الرافضه والافتراء على الدين
أرجو ان لا يفهم أني أتهجم على احد منهم أو أناقش فكرة وجود الجنس لدي تلك الفئه الباغيه من خلال نقدي لبعض الافكار اللاخلاقية التي يحملها تلك الحشرات الضاره من (حشرات الهوزه رّاس الفتن والابتلاء ) الذين يريدون أن يكونوا أوصياء بالنيابة عن الله سبحانه وتعالي كاسمائهم (باية الله) والله برئ منهم ومن امثالهم ان تلك الحشرات بلا شرف ولا أخلاق ...
لذلك ٌقررت أن أغوص اكثر في بعض الكتب والمصادر لمراجعهم (حشراتهم) الذين يسمونهم "علماء" والبعض الاخر يسمونهم "فقهاء" وأنا اسميهم (حشرات) سألجأ الى الاقتباس المجرّد من بعض كتبهم الضخام التي تدرّس في حوزتهم لنرى ماذا يجول تحت هذه العمائم وما سبب هذه العقد الجنسية التي تصور لهم المجتمع عبارة عن بيت من الدعاره يستغلون بها الناس من طائفتهم والذي انتهى بكارثة أخلاقية في ايران قدرها 300 ألف عاهرة "رسمية" تم ضمهن الان الى بيوت البغاء الرسمية المسماة "بيوت الفضيلة" وكالاتي:
لا مانع ان يتم التمتع من الدبر وتعلمون ان النكاح التمتعي الجنسي المؤقت لا يحتاج الى شهود وليس به طلاق ولا ميراث. وجميع الشيعه يعلمون ان الرجل والمرأه اذا تلاقيا في اي مكان ورغبا في اجراء عمليه جنسيه سريعه ولمدة ساعه او ساعتين فلا مانع...وهذا كله باسم محمد وال محمد....هذا فجور وليس دين...هذا تهييج للرذيله وقمع للفضيله.
الا يحق لنا ان نتساءل عن عفة بنات الشيعه بعد هذه الروايات التي ينسبونها زورا وبهتانا انها من اقوال الائمه من آل البيت كما نسبوا زورا وبهتانا روايات كاذبه خبيثه على ال البيت انهم قالوا بتحريف القران وانهم قالوا بكسر ضلع الزهراء وكفر الصحابه وكفر امهات المؤمنين وان الخلافه مغتصبه..هذه الايدي الخبيثه هي التي وضعت روايات المتعه والجنس للشيعه باسم محمد وال محمد باسم الدين وباسم الزهراء الطاهره وباسم حيدرة الكرار الامام الطاهر الورع التقي ابا الحسنين.
وكلما تدين الشيعي والشيعيه زاد شبقهم الجنسي باسم المتعه وكلما بعد الشيعي عن دينه رايته اقرب الى العفه والنزاهه من الوقوع بمستنقع الرذيله الجنسيه التي البسوها لباس الدين زورا وبهتانا والهدف تحطيم الدين وهو الهدف نفسه من وراء مئات الروايات التي تقول ان ال البيت يقولون بتحريف القران والتي اثبت الخوئي ان كثيرا من هذه الروايات بتحريف القران صحيحه وصادره عن الائمه من ال البيت.
حين قلت في كلام سابق لي ان المعممين حشرات الشيعه الضاره ينظرون لمشاكل المجتمع من خلال " الجنس" لم أقصد التهكم فهو معروف من كتبهم وادبياتهم . وحتى الجنة بالنسبة لهؤلاء عبارة عن مركز للتفريغ جنسي لا غير .
وحتى لا اًذهب بعيداً دعوني ا تصفح كتب "المراجع حشرات الشيعه الضاره " و"العلماء" الحشرات لنفهم كيف يمكن محو الذنوب عبر نكاح المتعة وما نكاح المتعة:
. رسالةالمتعة-الشيخ المفيد ص10 : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 : وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام . النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 : فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها . لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 : ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 : ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 : أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا. جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 : ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم . الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 : عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 : عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن . من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن . جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 : قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها ) من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " . الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 : - (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب.
( تأمل قول الاقشاب اي المراد بهم اهل السنه ونحن اهل الاسلام نقول ان هذا الكلام والحديث كذب على ابي عبدالله رضي الله عنه وعن ال بيت النبي الشرفاء الاطهار من اشاعة الرذيله في بيوت المسلمين وبين فتياتهم )
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 : أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك . اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا. وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33 : عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .
اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها. وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34 : وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 36 : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها . - وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461 : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده
2- هل يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعه اثناء المتعه
اليكم المراجع الشيعيه التاليه
:الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 : - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله . كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 : المسألة 15 :
وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل . مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144 : : أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة . جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 : ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك " جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت " جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال : " لا بأس به " جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124 : الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172 : جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية )
.في كتاب (تفسير منهج الصادق) ورد حديث منسوب للرسول (ص) فيه ما يلي:
ـ [من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع ] ج 2 ، ص 489
والأجدع في اللغة معناه: المقطوع الانف!
حديث اخر منسوب للرسول ـ ـ [ من تمتّع مرّة واحدة عتقَ ثلثه من النار ، ومن تمتع مرتين عتق ثلثاه من النار ، ومن تمتع ثلاث مرات عتق كله من النار ] نفس المصدر ،ص 492.
والان ماهي المتعة وكيف وماهو الفرق عن الدعارة :
في كتاب (الفروع من الكافي) للكليني ورد أن الامام جعفر الصادق (ع) سُئل :
ـ [ كيف أقول لها أذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعةً على كتاب الله وسنّة نبيه ، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً وأن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً ، وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً أو كثيراً ] الفروع من الكافي ، ج 5 ، ص 455.
و بلى يجوز نيل نكاح المتعة من الزانية حسب فتوى المقبور الخميني في كتابه الشهير (تحرير الوسيلة )
ـ [ يجوز التمتع بالزانية "على كراهية" خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ]مجلد 2، ص 262 ، مسألة 18.
انظر مارواه الكليني عن ابان بن تغلب أنه قال : قلت لأبي عبد الله:
ـ [أني في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟
ـ قال: ليس هذا عليك ، انما عليك ان تصدقها في نفسها ] الفروع من الكافي ، ج 5 ، ص 462.
والان ، ماهو تأجير الفروج الذي يبيحة الشيعيه و المتعه الجماعيه، وما معنى أعارة الفرج وكيفية تفصيل نكاح الرضيعة .!؟
ايها الناس تلك هي دياثة الرافضه التي يدعون الناس اليها
انظر:
http://www.youtube.com/watch?v=LmhVlnAKiD8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wr3DXppSMIw&feature=related
العجلي
أرجو ان لا يفهم أني أتهجم على احد منهم أو أناقش فكرة وجود الجنس لدي تلك الفئه الباغيه من خلال نقدي لبعض الافكار اللاخلاقية التي يحملها تلك الحشرات الضاره من (حشرات الهوزه رّاس الفتن والابتلاء ) الذين يريدون أن يكونوا أوصياء بالنيابة عن الله سبحانه وتعالي كاسمائهم (باية الله) والله برئ منهم ومن امثالهم ان تلك الحشرات بلا شرف ولا أخلاق ...
لذلك ٌقررت أن أغوص اكثر في بعض الكتب والمصادر لمراجعهم (حشراتهم) الذين يسمونهم "علماء" والبعض الاخر يسمونهم "فقهاء" وأنا اسميهم (حشرات) سألجأ الى الاقتباس المجرّد من بعض كتبهم الضخام التي تدرّس في حوزتهم لنرى ماذا يجول تحت هذه العمائم وما سبب هذه العقد الجنسية التي تصور لهم المجتمع عبارة عن بيت من الدعاره يستغلون بها الناس من طائفتهم والذي انتهى بكارثة أخلاقية في ايران قدرها 300 ألف عاهرة "رسمية" تم ضمهن الان الى بيوت البغاء الرسمية المسماة "بيوت الفضيلة" وكالاتي:
لا مانع ان يتم التمتع من الدبر وتعلمون ان النكاح التمتعي الجنسي المؤقت لا يحتاج الى شهود وليس به طلاق ولا ميراث. وجميع الشيعه يعلمون ان الرجل والمرأه اذا تلاقيا في اي مكان ورغبا في اجراء عمليه جنسيه سريعه ولمدة ساعه او ساعتين فلا مانع...وهذا كله باسم محمد وال محمد....هذا فجور وليس دين...هذا تهييج للرذيله وقمع للفضيله.
الا يحق لنا ان نتساءل عن عفة بنات الشيعه بعد هذه الروايات التي ينسبونها زورا وبهتانا انها من اقوال الائمه من آل البيت كما نسبوا زورا وبهتانا روايات كاذبه خبيثه على ال البيت انهم قالوا بتحريف القران وانهم قالوا بكسر ضلع الزهراء وكفر الصحابه وكفر امهات المؤمنين وان الخلافه مغتصبه..هذه الايدي الخبيثه هي التي وضعت روايات المتعه والجنس للشيعه باسم محمد وال محمد باسم الدين وباسم الزهراء الطاهره وباسم حيدرة الكرار الامام الطاهر الورع التقي ابا الحسنين.
وكلما تدين الشيعي والشيعيه زاد شبقهم الجنسي باسم المتعه وكلما بعد الشيعي عن دينه رايته اقرب الى العفه والنزاهه من الوقوع بمستنقع الرذيله الجنسيه التي البسوها لباس الدين زورا وبهتانا والهدف تحطيم الدين وهو الهدف نفسه من وراء مئات الروايات التي تقول ان ال البيت يقولون بتحريف القران والتي اثبت الخوئي ان كثيرا من هذه الروايات بتحريف القران صحيحه وصادره عن الائمه من ال البيت.
حين قلت في كلام سابق لي ان المعممين حشرات الشيعه الضاره ينظرون لمشاكل المجتمع من خلال " الجنس" لم أقصد التهكم فهو معروف من كتبهم وادبياتهم . وحتى الجنة بالنسبة لهؤلاء عبارة عن مركز للتفريغ جنسي لا غير .
وحتى لا اًذهب بعيداً دعوني ا تصفح كتب "المراجع حشرات الشيعه الضاره " و"العلماء" الحشرات لنفهم كيف يمكن محو الذنوب عبر نكاح المتعة وما نكاح المتعة:
. رسالةالمتعة-الشيخ المفيد ص10 : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 : وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام . النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 : فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها . لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 : ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 : ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 : أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا. جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 : ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم . الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 : عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 : عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن . من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن . جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 : قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها ) من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " . الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 : - (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب.
( تأمل قول الاقشاب اي المراد بهم اهل السنه ونحن اهل الاسلام نقول ان هذا الكلام والحديث كذب على ابي عبدالله رضي الله عنه وعن ال بيت النبي الشرفاء الاطهار من اشاعة الرذيله في بيوت المسلمين وبين فتياتهم )
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 : أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك . اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا. وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33 : عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .
اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها. وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34 : وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 36 : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها . - وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461 : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده
2- هل يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعه اثناء المتعه
اليكم المراجع الشيعيه التاليه
:الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 : - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله . كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 : المسألة 15 :
وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل . مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144 : : أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة . جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 : ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك " جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت " جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال : " لا بأس به " جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124 : الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172 : جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية )
.في كتاب (تفسير منهج الصادق) ورد حديث منسوب للرسول (ص) فيه ما يلي:
ـ [من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع ] ج 2 ، ص 489
والأجدع في اللغة معناه: المقطوع الانف!
حديث اخر منسوب للرسول ـ ـ [ من تمتّع مرّة واحدة عتقَ ثلثه من النار ، ومن تمتع مرتين عتق ثلثاه من النار ، ومن تمتع ثلاث مرات عتق كله من النار ] نفس المصدر ،ص 492.
والان ماهي المتعة وكيف وماهو الفرق عن الدعارة :
في كتاب (الفروع من الكافي) للكليني ورد أن الامام جعفر الصادق (ع) سُئل :
ـ [ كيف أقول لها أذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعةً على كتاب الله وسنّة نبيه ، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً وأن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً ، وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً أو كثيراً ] الفروع من الكافي ، ج 5 ، ص 455.
و بلى يجوز نيل نكاح المتعة من الزانية حسب فتوى المقبور الخميني في كتابه الشهير (تحرير الوسيلة )
ـ [ يجوز التمتع بالزانية "على كراهية" خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ]مجلد 2، ص 262 ، مسألة 18.
انظر مارواه الكليني عن ابان بن تغلب أنه قال : قلت لأبي عبد الله:
ـ [أني في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟
ـ قال: ليس هذا عليك ، انما عليك ان تصدقها في نفسها ] الفروع من الكافي ، ج 5 ، ص 462.
والان ، ماهو تأجير الفروج الذي يبيحة الشيعيه و المتعه الجماعيه، وما معنى أعارة الفرج وكيفية تفصيل نكاح الرضيعة .!؟
ايها الناس تلك هي دياثة الرافضه التي يدعون الناس اليها
انظر:
http://www.youtube.com/watch?v=LmhVlnAKiD8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wr3DXppSMIw&feature=related
العجلي
No comments:
Post a Comment